العلامة المجلسي
288
بحار الأنوار
أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك ( 1 ) . 21 - أمالي الصدوق : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسها بالحناء مسا وإن كانت مسنة ( 2 ) . 22 - أمالي الطوسي : الغضايري ، عن الصدوق مثله ( 3 ) . الخصال : ( أبي ) عن محمد العطار ، عن ابن عيسى ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تدخل بالجارية حتى تتم لها تسع سنين أو عشر سنين وقال : أنا سمعته يقول : تسع أو عشر ( 4 ) 23 - الخصال : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من وطي امرأته قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن ( 5 ) . 24 - تفسير علي بن إبراهيم : " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم " أي متى شئتم وتأولت العامة قوله : أني شئتم أي حيث شئتم في القبل والدبر ، وقال الصادق عليه السلام : أنى شئتم أي متى شئتم في الفرج ، والدليل على قوله في الفرج قوله : " نساؤكم حرث لكم " فالحرث الزرع والزرع الفرج في موضع الولد . وقال الصادق عليه السلام : من أتى امرأته في الفرج في أول حيضها فعليه أن يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزنا خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في آخر أيام
--> ( 1 ) علل الشرائع ص 518 وكان الرمز ( لي ) وهو خطأ . ( 2 ) أمالي الصدوق ص 396 . ( 3 ) أمالي الطوسي ج 2 ص 52 . ( 4 ) الخصال ج 2 ص 187 ( 5 ) الخصال ج 2 ص 187 .